القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 47 مكررا 1) من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس فى عضويته الوزراء المختصين بكل من: الموارد المائية والرى – شئون البيئة – الصحة – الصناعة – الزراعة واستصلاح الأراضى – التنمية المحلية – الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – السياحة – النقل النهرى.
ويختص هذا المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل لمتابعة أحوال النهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.