المادة 48 من قانون البيئة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 9 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث
بجميع صوره وأشكاله.
(ب) حماية بيئة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها
الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه
والسيطرة عليه.
(ج) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري.
( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من
جراء تلوث البيئة المائية.
ه - الإدارة البيئة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة.”
“مادة 13 (مكررا):
( أ ) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر فى طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعا لفروع تخصصاتهم، والنظر فى طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة فى مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد فى السجل وإصدار شهادات الاعتماد.
(ب) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم فى مجال البيئة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة، وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
(د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
“مادة 47 (مكررا):
يحظر الاتجار غير المشروع فى المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها فى الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحقيق الأغراض المشار إليها وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 9/2009
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث
بجميع صوره وأشكاله.
(ب) حماية بيئة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها
الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه
والسيطرة عليه.
(ج) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري.
( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من
جراء تلوث البيئة المائية.
ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحقيق الأغراض المشار إليها وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:منذ 4 فبراير 1994
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث
بجميع صوره وأشكاله.
(ب) حماية بيئة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها
الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه
والسيطرة عليه.
(ج) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري.
( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من
جراء تلوث البيئة المائية.
ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحري والجهات الإدارية
المختصة المشار إليها في البند ٣٨ من المادة ( ١ ) من هذا القانون تحقيق الأغراض
المشار إليها كل فيما يخصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.