Article 47 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس فى عضويته الوزراء المختصين بكل من: الموارد المائية والرى – شئون البيئة – الصحة – الصناعة – الزراعة واستصلاح الأراضى – التنمية المحلية – الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – السياحة – النقل النهرى.
ويختص هذا المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل لمتابعة أحوال النهر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.