القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 43 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث
ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن
خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة
والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود
المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل
ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.