المادة 42 من قانون البيئة
النص الساري
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت.
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها. والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 1994
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية
أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات
الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت .
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من
المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها . والتأكد من التزام
المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.