المادة 41 من قانون البيئة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 9 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج
الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى
هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول
العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .
وأن تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 1994
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج
الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى
هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول
العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.