Article 41 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 9 of 2009); not yet reviewed by a lawyer
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج
الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى
هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول
العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .
وأن تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 February 1994
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج
الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى
هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول
العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.