القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 17 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن
أن يقدمها الجهاز والجهات الادارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها
الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.