القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 16 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ،
وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.