المادة 15 من قانون البيئة
النص الساري
تكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:
1 – الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
2 – رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3 – ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
4 – ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
5 – ممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية.
6 – ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى.
7 – ممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على ترشيح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
8 – أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة.
9 – مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها. ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.