القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 18 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز
شئون البيئة ، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.