القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 101 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد
منصوص عليها فى قانون آخر .
الأحكام الختامية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.