القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 100 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة
اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات
الفورية المقررة فى حالة التلبس أو فى حالة الاستعجال المنصوص عليها فى المادة
المذكورة من هذا القانون .
ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله
الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.