القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 102 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧٨) من هذا القانون يكون لموظفى جهاز شئون
البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق
مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم
التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.