القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 93 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجب أن يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل
سجن نص المادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.