القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 94 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
لوزير الداخلية أن يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى الدولة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التى يقررها وزير الداخلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 نوفمبر 1956
لوزير الداخلية أن يخصص مكانا فى السجن الممول
لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا بالتطبيق
لأحكام المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ فى شأن جوازات السفر
وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ، ويعاملون المعاملة التى يقررها
وزير الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.