المادة 92 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
2 – كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.
3 – كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
4 – كل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 نوفمبر 1956
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة
لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين :
( ١ ) كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو فى أحد
معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين
واللوائح المنظمة للسجون .
( ٢ ) كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل
على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح .
( ٣ ) كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس
احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألفى
قرش أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى
السجن أو من أحد المكلفين حراسة المسجونين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.