المادة 44 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 106 لسنة 2015)؛ لم يراجعه محام بعد
لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون .
( ٣ ) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوما عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل .
4 – الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا .
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو مأموره ، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 نوفمبر 1956
لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون .
( ٣ ) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوما عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل .
( ٤ ) الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على أسبوع .
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا .
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو مأموره ، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.