المادة 43 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون هى:
1 – الإنذار.
2 – الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3 – تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
4 – تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
5 – الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
6 – وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 نوفمبر 1956
الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين هى :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
( ٣ ) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة .
( ٤ ) تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة .
( ٥ ) الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على خمسة عشرة يوما .
( ٦ ) وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب المخصوصة التى تعينها اللائحة الداخلية لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى فرقة التأديب المخصوصة بالليمان إلا إذا كانت سنه لا تقل عن سبع عشرة سنة ، ولا تجاوز الستين ، وذلك بعد موافقة النائب العام .
ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التى تقضى بهذه الفرقة .
( ٧ ) جلد المسجون بما لا يزيد على ٣٦ جلدة ، فإذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة بما لا يجاوز عشرة عصى .
وتبين اللائحة الداخلية وصف الأداة التى تستعمل فى الجلد .
ولا يجوز توقيع عقوبة الجلد إلا فى حالتى الاعتداء على الموظفين المنوطين بحفظ النظام فى السجن أو التمرد الجماعى ، وما إلى ذلك من حالات الضرورة التى يقررها وزير الداخلية .
ولا يجوز أن يوقع على المسجونات عقوبة الجلد أو النقل إلى فرقة التأديب المخصوصة أو النقل إلى الليمان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.