القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 37 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التى يقيم فى دائرتها أهله لاخطارهم بذلك فورا ، ويؤذن لهم بزيارته .
وإذا توفى المسجون يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها ، فإن رغبوا فى نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائى .
وإذا مضى على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته جاز دفنها بمقبرة الجهة الكائن بها السجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.