Article 37 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التى يقيم فى دائرتها أهله لاخطارهم بذلك فورا ، ويؤذن لهم بزيارته .
وإذا توفى المسجون يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها ، فإن رغبوا فى نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائى .
وإذا مضى على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته جاز دفنها بمقبرة الجهة الكائن بها السجن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.