المادة 36 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه .
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام ، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة .
ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك .
ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك .
ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقا لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص الذى يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا الإفراج قد زالت ، ويجوز إعادته أيضا بأمر من النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها .
وتستنزل المدة التى يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.