القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 35 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
كل مسجون محكوم عليه نهائيا يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل فى قواه العقلية يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فورا ، فإذا اتضح أنه مختل العقل ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر أمرا بإيداعه فيها حتى يبرأ ، وعند شفاء المسجون تبلغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك ، فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التى قضاها فى المستشفى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.