القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 33 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يكون فى كل ليمان أو سجن غير مركزى طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية .
ويكون للسجن المركزى طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.