القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 32 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يكون لكل ليمان أو سجن عمومى واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين فى الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية ، كما يكون له إخصائى أو أكثر فى العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.