القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 62 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لكل من المتهم و لجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم ، ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة و تجرى في شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.