القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 63 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر ، وتكون المعارضة بتقرير بدون في سجل معد لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.