القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 19 مكررا ه) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام المواد (١٩ مكررا أ ، ١٩ مكررا ج ، ١٩ مكررا د ، ٢٠ ، ٢٢ ،
٢٢ مكررا د) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة
الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادى المشار
إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل إبرام العقد ، وعلى الهيئة استطلاع رأى
الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص
عليها فى المادة (١٩ مكررا و) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.