المادة 19 مكررا د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ
صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية ،
ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط
من الأشخاص ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
فإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار
اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى .
ويصدر المجلس ، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية ، أحد القرارات الآتية :
١– حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادى .
٢– الموافقة فى حالة إذا ما كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة
(١٩ مكررا ب) من هذا القانون .
٣– الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقا مع المادة
(١٩مكررا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم
من الأشخاص .
٤– الرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة
أو تقييدها أو الإضرار بها ، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما
من تاريخ إخطار الأشخاص به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.