المادة 99 من قانون الطيران المدني
النص الساري
الاخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة:
(1) حوادث الطائرات فى اقليم الجمهورية:
على السلطات المحلية عند علمها بوقوع حادث لطائرة فى منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرتهم اذا سمحت حالتهم بذلك وعلى قواد الطائرات عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم أن يخطروا به الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات وسلطات الطيران المدنى.
2 – الحوادث التى تقع خارج اقليم الجمهورية للطائرات المصرية أو الطائرات المستثمرة بواسطة شركات أو أفراد مصريين:
على أصحاب الطائرات أو من يمثلونهم اخطار الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة وسلطات الطيران المدنى عند وقوع حادث لطائراتهم فور علمهم به.
3 – وقائع الطائرات المصرية:
على مديرى المطارات وقواد وأصحاب الطائرات اخطار الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بأية وقائع لطائراتهم يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.