القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 100 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الابلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية فى اقليم الجمهورية:
تقوم الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى بعد علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية فى اقليم الجمهورية بالابلاغ عنها فى أقرب فرصة لكل من:
1 – الدولة المسجلة بها الطائرة.
2 – الدولة الصانعة.
3 – دولة المستثمر اذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة.
4 – الدولة المضارة بنتيجة الحادث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.