القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 96 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة:
على قائد الطائرة أن يدون فى السجل الفنى للطائرة أى عطل أو أداء غير عادى لأى من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها فى السجل الفنى للطائرة فى رحلتها السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.