القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 97 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
ارشاد الركاب:
1 – على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصى أو الجماعى.
2 – فى حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارئ التى تتطلبها الحالة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.