المادة 1 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون السياحة .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون السياحة .
الاتحاد : الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
الغرفة : الغرفة السياحية .
الشعبة : الشعبة المختصة بنشاط سياحي .
المنشآت : المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (١) من قانون
المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢، وكذا الشركات
السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية،
وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.