القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة ١٤٤٤ ه
(الموافق ٢١ مايو سنة ٢٠٢٣ ).
عبد الفتاح السيسى
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.