القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 8 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانو يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.