المادة 7 من قانون التحكيم
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
( ١ ) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم [غير مقروء] رسالة أو إعلان إلى المرسل اليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .
( ٢ ) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه .
( ٣ ) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.