المادة 58 من قانون التحكيم
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم (القضية رقم 92 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-01-06)
( ١ ) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
( ٢ ) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما يأتى :
( أ ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا .
( ٣ ) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة ( ٩ ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض تناقض تنفيذ أحكام
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض تناقض تنفيذ أحكام
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التعارض بين الحكمين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم: أولاً : بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ حكم المحكمين رقم 8 لسنة 1995 "تحكيم مدنى كلى الزقازيق" وإخطار محكمة النقض بوقف نظر موضوع الطعن بالنقض المدنى رقم 5975 لسنة 75 ق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.