القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 57 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى . وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض تناقض تنفيذ أحكام
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض تناقض تنفيذ أحكام
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية كامل أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لمخالفته نص المادة 195 من الدستور لعدم عرضه على مجلس الشورى ، واحتياطياً : الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادتين (52 و 53 )…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.