القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 56 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة ( ٩ ) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :
١ – أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
٢ – صورة من اتفاق التحكيم .
٣ – ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها .
٤ – صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (٤٧) من هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض تناقض تنفيذ أحكام
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض تناقض تنفيذ أحكام
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.