المادة 22 من قانون التحكيم
النص الساري
( ١ ) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
( ٢ ) يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع . أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا
وإلا سقط الحق فيه . ويجوز ، فى جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
( ٣ ) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا . فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة ( ٥٣ ) من هذا القا
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالخصومة المتعلقة بطلب رد المحكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالخصومة المتعلقة بطلب رد المحكم
- حكم · المحكمة الدستورية العليافصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياماقررته المادة المطعون فيها من أن تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.