حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 216 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 216 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 يناير سنة 2002 الموافق 29 من شوال سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الرحمن نصير نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة ريفيرا للاستثمار السياحى ويمثلها السيد / نبيل سعد عبد اللطيف بصفته رئيس مجلس الإدارة
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
3 - شركة ساتا للتجارة والمقاولات ويمثلها السيد / طارق سمير محمد كامل
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من نوفمبر سنة 2000 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 495 لسنة 1998 تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية ، بطلب الحكم بتعيين محكم عنها طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما أقامت الشركة المدعية دعوى فرعية بطلب الحكم بانتفاء شرط التحكيم وباختصاص القضاء المصرى بالفصل فى النزاع ، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة ، إلا أنها عادت وتنازلت أمام محكمة الموضوع عن الدفع بعدم الدستورية .
وحيث إنه ولئن كان المشرع فى المادة 29 / ب من قانون المحكمة الدستورية العليا قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، دالاً بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، إلا أن الثابت من الأوراق أنها عادت وتنازلت أمام محكمة الموضوع عن دفعها بعدم الدستورية ، بما مؤداه سقوط هذا الدفع ، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.