القانون رقم 26 لسنة 1983
المادة 6 من قانون نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي
سارٍ
النص الساري
فى حالة انتهاء خدمة العامل الذى يعمل فى أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل يسوى معاشه على أساس الأجر الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية المقررة حتى نهاية مستوى الوظيفة بما لا يقل عن عشرة علاوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب .
ويصدر بتحديد الأعمال الصعبة قرار من وزير التأمينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.