القانون رقم 26 لسنة 1983
المادة 5 من قانون نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي
سارٍ
النص الساري
يصدر بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين فى المجارى والصرف الصحى على أساس معدلات الأداء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.