القانون رقم 26 لسنة 1983
المادة 4 من قانون نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي
سارٍ
النص الساري
يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة ٢٥ ٪ شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا وبنسبة ٥٠ ٪ شهريا إذا كان التشغيل ليلا وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن ٥٠ ساعة شهريا وإلا خفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافى الفعلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.