القانون رقم 26 لسنة 1983
المادة 2 من قانون نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي
سارٍ
النص الساري
يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى ٦٠ ٪ من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل ، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.