المادة 1 من قانون نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها.
كما تسرى عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل.
وتحدد الوظائف - الدائمة والمؤقتة - التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى المجالات المشار إليها فى الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات.
ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل فى كل وحدة, قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 يونيو 1983
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى .
كما تسرى عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.