القانون رقم 26 لسنة 1983
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٩ شعبان سنة ١٤٠٣ ( ٢٢ مايو سنة ١٩٨٣ )
حسنى مبارك
قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٣
بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.