القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 89 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا وراعى إخطار قائد القوات فى الميدان بأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة عن الضباط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.