القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 88 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان يباشر القادة اختصاصاتهم أو يكون لهم جميع سلطاتها .
ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.